المادة 6 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
يقدم طلب الانتساب الى الهيئة من الاعضاء المؤازرين وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026