المادة 7 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها .
ب-توجه الدعوة الى اعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
ج-يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة بما في ذلك تقرير المجلس المالي او الاداري او الاستراتيجية المقترحة والخطة المستقبلية للتسويق ، حسب مقتضى الحال .
د-يعلن الرئيس عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل عن ذلك التاريخ ، ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لكل من اعضاء الهيئة العامة .
ه- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026