المادة 4 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :- أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد االله (المشروع الزراعي) (5,14) كم:- 1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 3- الوحدات الزراعية ذوات الأرقام:- 301303305307309311313315317318359 361363365367369371373375377379360 362364366368370372374376378380420 422424426428421423425427429430474 479482464466468470472475477480483 485487471473476478481484486487516 518520522524526528530 4- أجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الأرقام : (358-357-299). ثانيا: اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر الاردن. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة الموقع بإضافة أي مناطق او أراض او أحواض او قطع او إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة