المادة 5 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة . ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه. ج- المحافظة على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته بما يتلاءم واهميته الدينية والحضارية والأثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الحجاج والزوار. د- إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. ه- حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الأثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الحجاج والزوار وفقا لمتطلبات ومعايير مركز التراث العالمي . و- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين حجاج وزوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة دون اي تأثير على مكونات الموقع. ز- توفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية. ح- المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع اي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ط- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي. ي- توثيق المكتشفات الأثرية وإعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة . ك- التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحقيق اهداف الهيئة . ل- التنسيق مع دائرة الآثار العامة لإعداد التقارير الدورية عن حالة الموقع وإدارته وارسالها الى مركز التراث العالمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة