المادة 14 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تقدم العطاءات لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على ان تصل قبل الوقت لتوضع في صندوق العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك