الأنظمة

نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام وانشاء وصيانة المشاريع القروية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: ا- الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ب- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدي…
  3. المادة 3يقرر الوزير تنفيذ وانجاز المشاريع القروية باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ مباشرة باستخدام عمال. ب- التنفيذ بالتلزيم بدون مناقصة. ج- التنفيذ عن طريق المناقصات والعطاءات.
  4. المادة 4يجوز للوزير ان يأمر بتنفيذ المشاريع القروية باستخدام عمال بالاجور اليومية او الشهرية الرائجة.
  5. المادة 5في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة يجري تلزيم العمل للمتعهد الذي يتحلى بالكفاءة والمقدرة على انجاز الاعمال شريطة ان تكون الاسعار معقولة ومناسبة وذلك على الوجه التالي: أ- ع…
  6. المادة 6تنفذ المشاريع القروية عن طريق المناقصة باحدى الطرق التالية: أ- عن طريق لجنة عطاءات فرعية. ب- عن طريق لجنة عطاءات مركزية.
  7. المادة 7تشكل لجنة العطاءات الفرعية في المحافظات او المتصرفيات من: 1- الحاكم الاداري او من ينيبه رئيسا. 2- مهندس من الوزارة عضوا. 3- المدير المالي او اي موظف آخر من موظفي وزارة ال…
  8. المادة 8تشكل لجنة عطاءات مركزية في الوزارة من: 1- وكيل الوزارة او من ينيبه رئيسا. 2- مدير الخدمات والاشغال الهندسية في الوزارة عضوا. 3- مهندس من وزارة الاشغال العامة لا تقل درجته…
  9. المادة 9يجوز لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب احد موظفي الديوان لحضور اجتماعات لجان العطاءات.
  10. المادة 10يجوز للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات اللجنة الفرعية بموافقة الوزير.
  11. المادة 11لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار مالم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ويجوز للوير تمديد المدة حسب متطلبات العطاء.
  12. المادة 12يعين لكل لجنة عطاءات مركزية سكرتير يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من صحة الاعلانات ونشرها في الصحف او ارسالها الى المقاولين قبل موعد فتح العطا…
  13. المادة 13تنظم اوراق دعوة العطاءات والشروط والمواصفات في الوزارة وتوزع من قبل رؤساء اللجان وترسل الى المقاولين او المتعهدين او تعلن عنها في الصحف المحلية او الاجنبية او بأية وسيلة …
  14. المادة 14تقدم العطاءات لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على ان تصل قبل الوقت لتوضع في صندوق العطاءات.
  15. المادة 15يوضع في غرفة رئيس اللجنة صندوق مغلق للعطاءات ذو ثلاثة غالات بحيث يكون الجانب العلوي منه متحرك ويمكن فتحه واغلاقه وله فتحة طولية تستوعب ادخال مغلف واحد وعلى الفتحة حاجز من…
  16. المادة 16يحفتظ رئيس اللجنة وكل واحد من عضوي اللجنة بأحد مفاتيح صندوق العطاءات.
  17. المادة 17بعد وضع المغلفات في صندوق العطاءات لا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة باكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لسبب او لاخر يؤجل فتحه الى موعد آخر.
  18. المادة 18تفتح العطاءات في الموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات تسجل اسعارهم على النماذج المقررة لهذه الغاية تم تختلي اللجنة وتحيل ا…
  19. المادة 19اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم احد للعطاء او تقدم متعهد واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية او تعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او …
  20. المادة 20لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (%25) قيمة العطاء.
  21. المادة 21اذا زادت قيمة الاشغال عن 25% من قيمة العطاء فيجوز للوزير ان يقرر معالجة الزيادة باحدى الطرق الواردة في المادة (7) من هذا النظام.
  22. المادة 22يتم استلام المشاريع القروية بمعرفة لجنة تسمى لجنة الاستلام تشكل من ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير.
  23. المادة 23تطبق لجنة الاستلام المواصفات والشروط والاحكام الواردة في المقاولة او الاتفاقية ومرفقاتها ولا يحق لها تعديل او تبديل الشروط او تخفيض الغرامات.
  24. المادة 24اذا نشأ خلاف بين المتعهد ولجنة الاستلام او اي طرف آخر من العقد يحق للوزير احالة الخلاف الى محكم او اكثر ويعتبر القرار قطعيا اذا صدق من قبله ، كما يحق للوزير البت في الخلا…
  25. المادة 25يلغى النظام رقم 68 لسنة 1965 (نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية واية تعديلات طرأت عليه). 1970/3/4