المادة 19 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم احد للعطاء او تقدم متعهد واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية او تعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او يتولى الوزير تنفيذ العمل بالطريقة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026