المادة 23 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تطبق لجنة الاستلام المواصفات والشروط والاحكام الواردة في المقاولة او الاتفاقية ومرفقاتها ولا يحق لها تعديل او تبديل الشروط او تخفيض الغرامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك