المادة 24 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
اذا نشأ خلاف بين المتعهد ولجنة الاستلام او اي طرف آخر من العقد يحق للوزير احالة الخلاف الى محكم او اكثر ويعتبر القرار قطعيا اذا صدق من قبله ، كما يحق للوزير البت في الخلاف مباشرة او اعطاء تفسير له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026