المادة 6 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تنفذ المشاريع القروية عن طريق المناقصة باحدى الطرق التالية: أ- عن طريق لجنة عطاءات فرعية. ب- عن طريق لجنة عطاءات مركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك