المادة 5 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة يجري تلزيم العمل للمتعهد الذي يتحلى بالكفاءة والمقدرة على انجاز الاعمال شريطة ان تكون الاسعار معقولة ومناسبة وذلك على الوجه التالي:
أ- عندما تكون القيمة التقريبية للعمل اقل من خمسماية دينار يجري
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026