المادة 4 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
يجوز للوزير ان يأمر بتنفيذ المشاريع القروية باستخدام عمال بالاجور اليومية او الشهرية الرائجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك