المادة 3 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
يقرر الوزير تنفيذ وانجاز المشاريع القروية باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ مباشرة باستخدام عمال.
ب- التنفيذ بالتلزيم بدون مناقصة.
ج- التنفيذ عن طريق المناقصات والعطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026