المادة 7 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تشكل لجنة العطاءات الفرعية في المحافظات او المتصرفيات من:
1- الحاكم الاداري او من ينيبه رئيسا.
2- مهندس من الوزارة عضوا.
3- المدير المالي او اي موظف آخر من موظفي وزارة المالية عضوا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026