المادة 8 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تشكل لجنة عطاءات مركزية في الوزارة من: 1- وكيل الوزارة او من ينيبه رئيسا. 2- مدير الخدمات والاشغال الهندسية في الوزارة عضوا. 3- مهندس من وزارة الاشغال العامة لا تقل درجته عن الثانية عضوا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك