المادة 12 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
يعين لكل لجنة عطاءات مركزية سكرتير يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من صحة الاعلانات ونشرها في الصحف او ارسالها الى المقاولين قبل موعد فتح العطاءات بمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026