المادة 11 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار مالم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ويجوز للوير تمديد المدة حسب متطلبات العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك