المادة 21 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
اذا زادت قيمة الاشغال عن 25% من قيمة العطاء فيجوز للوزير ان يقرر معالجة الزيادة باحدى الطرق الواردة في المادة
(7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026