المادة 21 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

اذا زادت قيمة الاشغال عن 25% من قيمة العطاء فيجوز للوزير ان يقرر معالجة الزيادة باحدى الطرق الواردة في المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك