المادة 17 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
بعد وضع المغلفات في صندوق العطاءات لا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة باكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لسبب او لاخر يؤجل فتحه الى موعد آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026