المادة 10 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف 0 ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0 ج- يسري على عمال المياومة احكام قانون العمل النافذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة