المادة 10 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف 0
ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
ج- يسري على عمال المياومة احكام قانون العمل النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026