المادة 9 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها 0 ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الوحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة