المادة 9 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها 0
ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الوحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026