المادة 8 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لموازنتها 0 ج- تنظم جميع الشؤون المالية واسس المحاسبة التي تتبعها الوحدة بموجب تعليمات تصدرها اللجنة بناء على تنسيب رئيس الوحدة ، ولحين صدور هذه التعليمات تطبق التعليمات السارية في البنك المركزي بهذا الخصوص 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة