المادة 14 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد على راتب شهر خلال السنة الواحدة للموظف الذي يقوم بعمل وجهد مميزين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة