المادة 15 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه (الوحدة ) و(الرئيس) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة الموارد ) على التوالي 0
ب- يمارس الرئيس صلاحيات تعيين موظفي الوحدة وانهاء خدماتهم وانتدابهم واعارتهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026