المادة 16 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007

تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعني كلمة ( البنك ) و ( المجلس ) و ( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينما وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة اللوازم ) على التوالي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة