المادة 17 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0
ج- تمارس لجنة اللوازم الصلاحيات المنصوص عليها في نظام اللوازم 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة اللوازم والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026