المادة 5 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026