المادة 6 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع احكام القانون 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام يصدر رئيس الوحدة التعليمات التي تتضمن الضوابط والاسس اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تقتضيه المادة (14) من القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026