المادة 3 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز للبنك الموجودة لديه الوديعة التصرف بها أو بأي جزء منها الا بموافقة خطية مسبقة من المحافظ وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ج- تعتَبر الأرباح المتحققة من الوديعة حقاً لشركة التأمين ويجوز لها التصرف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026