المادة 4 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:- 1- (800) ألف دينار للشركات المُ رخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. 2- (400) ألف دينار للشركات المُ رخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط . 3- (400) ألف دينار للشركات المُ رخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة فقط . ب- يضاف الى مبلغ الوديعة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ (250)ألف دينار على شركة التأمين التي لا تلبي متطلبات هامش الملاءة حسب تعليمات هامش الملاءة النافذة. ج- تقدم وديعة شركات التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي من قبل أصحاب حقوق الملكية فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة