المادة 5 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

أ- تلتزم كُ ل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يَ طرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص. ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات يراها ضرورية تخص الوديعة خلال مدة يحددها بالطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة