المادة 5 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
أ- تلتزم كُ ل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يَ طرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص.
ب- للبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين أو البنك تزويده بأيّ معلومات يراها ضرورية تخص الوديعة خلال مدة يحددها بالطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026