المادة 1 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026