الأنظمة
نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العقوبات. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون وهي:- أ- الخدمة المجتمعية. ب- المراقبة المجتمعية. ج- المراقبة الإلكترونية…
- المادة 4لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها. ب- رفع تقارير …
- المادة 5لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:- أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتزو…
- المادة 6بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة لغايات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية المحكوم به…
- المادة 7بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:- أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً ويعطى رقماً…
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:- أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية…
- المادة 9عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ح) من المادة (8) من ه…
- المادة 10يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية الجهات التي ينفذ لديها بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية، وتبرم الوزارة مذكرات تفاهم مع هذه الجهات تتضمن كافة التفا…
- المادة 11يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا للإجراءات التالية:- أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية. ب- إرشاد…
- المادة 12للمحكمة في الأحكام القطعية الصادرة في الجنح وفيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية أن تقضي ببديل أو اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اتباع الإج…
- المادة 13تطبق أحكام المراقبة الالكترونية الواردة في هذا النظام من الجهة القضائية المختصة على بدائل التوقيف القضائي المنصوص عليها في المادة (114مكررة ) من قانون اصول المحاكمات الجز…
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.