المادة 12 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
للمحكمة في الأحكام القطعية الصادرة في الجنح وفيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية أن تقضي ببديل أو اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اتباع الإجراءات التالية:-
أ- يقدم طلب استبدال عقوبة الحبس ببديل العقوبة السالبة للحرية إلى المحكمة مصدرة القرار.
ب- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه وتوريده إلى ملف القضية.
ج- في حال صدور قرار من المحكمة يقضي باستبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات الخاصة بهذا البديل المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026