المادة 13 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
تطبق أحكام المراقبة الالكترونية الواردة في هذا النظام من الجهة القضائية المختصة على بدائل التوقيف القضائي المنصوص عليها في المادة (114مكررة ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي تتوافق فيه مع طبيعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026