المادة 7 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:- أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً ويعطى رقماً متسلسلاً. ب- يتم اعداد ملف خاص متضمناً البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة عن المحكوم عليه وصورة عن قرار الحكم ونماذج التقارير اللازمة لتنفيذ البدائل. ج- تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعتمدة والمحكوم عليه بوضع خطة لتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية. د- تقوم المديرية بمخاطبة الجهة المعتمدة لتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية وكيفية تنفيذه بموجب كتاب مباشرة. ه- يتم العمل على متابعة تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال تقارير المتابعة الدورية أو عن طريق القيام بزيارات دورية رقابية من قبل الموظف المعني في المديرية أو ضابط الارتباط ويتم رفعها إلى قاضي تنفيذ العقوبة. و- عند انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية تقوم المديرية بإعداد كتاب انتهاء التنفيذ ومخاطبة قاضي تنفيذ العقوبة الذي يتولى تسديد الحكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك