المادة 6 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة لغايات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها وفقا للإجراءات التالية:-
أ- تقيد القضية التنفيذية في السجل المخصص ورقياً أو الكترونياً لدى قاضي تنفيذ العقوبة وتعطى رقماً متسلسلا.
ب- يتم إعداد ملف للقضية التنفيذية متضمنا المحضر التنفيذي و خلاصة الحكم و مذكرة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية و مذكرة حضور للمحكوم عليه، وقرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية.
ج- ترسل صورة من ملف القضية التنفيذية إلى المديرية لغايات البدء بالتنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026