المادة 10 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية الجهات التي ينفذ لديها بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية، وتبرم الوزارة مذكرات تفاهم مع هذه الجهات تتضمن كافة التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذين البديلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026