المادة 2 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :- وزارة : وزارة التربية والتعليم وزير : وزير التربية والتعليم وسام : الوسام المحدث بموجب هذا النظام موظف : اي معلم او معلمة ، واي موظف او موظفة في الوزارة ، او العاملين في مجال التربية والتعليم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026