الأنظمة

نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام وسام التربية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :- وزارة : وزارة التربية والتعليم وزير : وزير التربية والتعليم وسام : الوسام المحدث بموجب هذا ال…
  3. المادة 3يمنح جلالة الملك المعظم وسام التربية الممتاز ، بناء على تنسيب الوزير وقرار مجلس الوزراء ، كما يمنح وسام التربية من بقية الدرجات ، بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في …
  4. المادة 4يكون الوسام من البرونز وله اربع درجات كما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز 2- وسام الدرجة الاولى 3- وسام الدرجة الثانية 4- وسام الدرجة الثالثة
  5. المادة 5يكون الوسام على شكل كوكب سباعي الاشعة يبلغ قطرة سبعة سنتمترات ، وتنقش اطرافه السبعة بسنابل القمح ويحتل دائرته القرآن الكريم مفتوحا تنبعث منه اشعة تبدد ظلاما ، والى جانب ا…
  6. المادة 6يحدد عدد الاوسمة التي تمنح سنويا كما يلي :- وسام التربية الممتاز (2) اثنان وسام الدرجة الاولى (5) خمسة وسام الدرجة الثانية (10) عشرة وسام الدرجة الثالثة (33) ثلاثة وثلاثو…
  7. المادة 7يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم خدمات او انجاز…