المادة 6 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966
يحدد عدد الاوسمة التي تمنح سنويا كما يلي :-
وسام التربية الممتاز (2) اثنان
وسام الدرجة الاولى (5) خمسة
وسام الدرجة الثانية (10) عشرة
وسام الدرجة الثالثة (33) ثلاثة وثلاثون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026