المادة 6 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966

يحدد عدد الاوسمة التي تمنح سنويا كما يلي :- وسام التربية الممتاز (2) اثنان وسام الدرجة الاولى (5) خمسة وسام الدرجة الثانية (10) عشرة وسام الدرجة الثالثة (33) ثلاثة وثلاثون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة