المادة 4 من نظام وسام التربية رقم 9 لسنة 1966

يكون الوسام من البرونز وله اربع درجات كما يلي :- 1- وسام التربية الممتاز 2- وسام الدرجة الاولى 3- وسام الدرجة الثانية 4- وسام الدرجة الثالثة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة