المادة 14 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
أ- تنهي بعثة الموفد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1) إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته، واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
2) إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته في المؤسسة الموفد إليها.
3) إذا خالف أحكام المادة (12) من هذا النظام، أو أي حكم من أحكامه، أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
4) إذا تجاوز المدة المقررة لبعثته، إلا أنه يجوز لمجلس العمداء أن يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهي بعثته على أن لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل، ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يرها مجلس العمداء مناسبة، بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحدد في قرار منح القرض.
5) إذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.
ب. كما تنهي بعثة الموفد، بقرار من الرئيس، في أي من الحالتين التاليتين:
1) إذا صدر بحقه حكم، اكتسب الدرجة القطعية، بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة أو في خارجها.
2) إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يتنافى مع سياسة المملكة ومصالحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026