تشريعات أخرى
نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظم (نظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الهاشمية. مجلس العمداء: مجلس العمداء في …
- المادة 3يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة أشهر، سواء أكان ايفادهم على نفقة الجامعة، أم على نفقة أي جهة أخرى…
- المادة 4يهدف الايفاد الى رفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين فيها.
- المادة 5أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن ي…
- المادة 6يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: أ. أن يكون أردني الجنسية ب. أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، والشروط الأخرى المقر…
- المادة 7أ- يجب أن ينص قرار الايفاد على ما يلي: - 1) التخصص المطلوب. 2) المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها. 3) مدة الايفاد. 4) الدرجة العلمية أو الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عل…
- المادة 8أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي: 1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة ال…
- المادة 9أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل ، يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدم…
- المادة 10أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي: 1. أجور سفره بالدرجة السياحية وأجور سفر زوجته واثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً، ولمرة واحدة فقط ط…
- المادة 11اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد , المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة، وإذ قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة ع…
- المادة 12لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع التخصص ولا يعيق سير دراسته.
- المادة 13يقوم العميد أو المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته باستمرار، ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكا…
- المادة 14أ- تنهي بعثة الموفد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1) إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته، وا…
- المادة 15إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد، يترتب عليه وعلى كفيليه متكافلين متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعل…
- المادة 16أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام، يلتزم الموفد وكفيلاه برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (…
- المادة 17إذا أصبح الموفد أو كفيلاه ملزمين برد النفقات إلى الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة، فيجوز لأسباب اضطرارية يقدر…
- المادة 18لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو التخصص للموفد الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام على أن يبقى الموفد ملتزماً بش…
- المادة 19يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته، أو أي جزء منها، أو من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام، إذا انقطع عن الدراسة لأسباب ص…
- المادة 20أ- على الموفد أن يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من أجله دون ابطاء. ب. إذا لم يباشر الموفد عمله المعين له في الجامعة خلال شهر من تاريخ انتهاء ايفاده دون ع…
- المادة 21مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً، يصبح الموفد وكفيلاه في حل من جميع الالتزامات ال…
- المادة 22بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه الموفد وكفيلاه مع الجامعة، تعتبر احكام هذا النظام جزءاً من الشروط والالتزامات المتربة على الموفد.
- المادة 23يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
- المادة 24يصدر الرئيس، بتنسيب من مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المالية.