المادة 24 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
يصدر الرئيس، بتنسيب من مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026