المادة 21 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً، يصبح الموفد وكفيلاه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام، وبموجب أي تعهد او عقد آخرتم توقيعه من قبلهم مع الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك