المادة 21 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً، يصبح الموفد وكفيلاه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام، وبموجب أي تعهد او عقد آخرتم توقيعه من قبلهم مع الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026