المادة 22 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه الموفد وكفيلاه مع الجامعة، تعتبر احكام هذا النظام جزءاً من الشروط والالتزامات المتربة على الموفد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026