المادة 8 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي: 1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3. المدة التي يقررها مجلس العمداء، قبل الايفاد، للتخصصات التي تستدعي دراستها للحصول على مؤهل عال مدة أطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المدة سنة فسنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة، بناء على طلب الموفد ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يسوغ هذا التمديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك