المادة 3 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة أشهر، سواء أكان ايفادهم على نفقة الجامعة، أم على نفقة أي جهة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك