المادة 4 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
يهدف الايفاد الى رفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026